الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٥ - بيان
[٦]
١٥٨١٢- ٦ الفقيه، ٤/ ١١١/ ٥٢١٧ داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما.
[٧]
١٥٨١٣- ٧ الكافي، ٧/ ٢٨٤/ ٩/ ١ الثلاثة التهذيب، ١٠/ ٢١٨/ ٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتلوا أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللَّه تعالى يقولوَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [١]- التهذيب، و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يؤدوا دية الباقين أما إذا أدوها فلهم قتل أكثر من واحد لأن المجمل يحمل على المفصل
[٨]
١٥٨١٤- ٨ الكافي، ٧/ ٢٨٥/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٤١/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٤٢/ ١/ ١ محمّد عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك التهذيب، ١٠/ ١٥١/ ٣٥/ ١ الصفار عن يعقوب بن
[١] - الإسراء/ ٣٣.